الفاضل الهندي

240

كشف اللثام ( ط . ج )

والجامع وفيه : فإنها عوذة ( 1 ) ، والوسيلة ولكن يقيد فيما بينه وبين نفسه ، قال : لئلا يفوته شرف فضلها ( 2 ) . وقال الصادق عليه السلام لعمر بن يزيد في الصحيح ، إذ سأله عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن : لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ويحمد الله ، أو آية الحمد لله رب العالمين ( 3 ) . ( أو طلب الحاجة المضر فوتها ) إن لم يمكن بالإشارة أو التصفيق أو نحوهما ، فربما وجب ، وهو واضح . ويستثنى أيضا رد السلام إذا وجب ، كما في المنتهى ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) ، لعموم أدلة وجوبه ، وحمد العاطس والتسميت ، كما فيهما أيضا لكونهما من الذكر . خلافا للشافعي في الثلاثة ( 6 ) . وسمعت الخبر في حمد العاطس والصلاة على النبي وآله إذا سمعه ، كما في المقنعة ( 7 ) والمراسم ( 8 ) ، وهو على الوجوب كما في المقنعة ظاهر ( 9 ) ، وبدونه يمكن إدخالها في الذكر . ( و ) يكره ( طول الجلوس ) فعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يورث الباسور ( 10 ) ، ونحوه عن لقمان ( 11 ) ، وعنه أيضا أن مولاه دخل المخرج فأطال الجلوس ، فناداه لقمان : إن طول الجلوس على الحاجة يفجع الكبد ، ويورث منه الباسور ، ويصعد الحرارة إلى الرأس ، فأجلس هونا وقم هونا ، فكتب حكمته على

--> ( 1 ) الجامع للشرائع : ص 27 . ( 2 ) الوسيلة : ص 48 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 220 ب 7 من أبواب أحكام الخلوة ذيل الحديث 7 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 41 س 15 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 84 . ( 6 ) لم أعثر عليه . ونقله عنه في منتهى المطلب : ج 1 ص 41 س 17 . ( 7 ) المقنعة : ص 40 . ( 8 ) المراسم : ص 32 . ( 9 ) المقنعة : ص 40 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 237 ب 20 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 236 ب 20 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .